السنن الكبرى للبيهقي 21240
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا السَّرَّاجُ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي وَلَدِ الزِّنَا قَالَ: لَا يَفْضُلُهُ وَلَدُ الرِّشْدَةِ إِلَّا بِالتَّقْوَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.