MajelisNoteدليل

الزُّهْرِيِّ

الاسم الكامل
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب
الحكم
الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
الوفاة
قال ضمرة بن ربيعة وغيره : 123 هـ . وقال ابن أخي الزهري وغيره : 124 هـ . وقال ابن يونس وغيره : 125 هـ
الطبقة
من رؤوس الطبقة الرابعة
الحديث
12,006 حديثًا · 12,006 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • سنن الدارقطني 1291الراوي 2 في الإسناد

    إِذَا أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوعًا فَكَبَّرَ وَارْكَعْ فَإِنَّهَا تُجْزِئُكَ وَاحِدَةٌ لِلتَّكْبِيرِ وَالرُّكُوعِ

  • سنن الدارقطني 1313الراوي 3 في الإسناد

    مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ

  • سنن الدارقطني 1373الراوي 3 في الإسناد

    فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ

  • سنن الدارقطني 1389الراوي 4 في الإسناد

    اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ

  • سنن الدارقطني 1415الراوي 4 في الإسناد

    ذَاكَرَنِي عُمَرُ السَّهْوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَتَانَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَوَقَفَ عَلَيْنَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ شَكُّهُ فِي الزِّيَاد…

  • سنن الدارقطني 1416الراوي 4 في الإسناد

    كُنْتُ مَعَ عُمَرَ نَتَذَاكَرُ الصَّلَاةَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا شَكَكْتَ فِي النُّقْصَانِ فَصَلِّ…

  • سنن الدارقطني 1454الراوي 2 في الإسناد

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ

  • سنن الدارقطني 1455الراوي 2 في الإسناد

    كَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ سَارَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَنْزِلُ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ذَهَبَ

  • سنن الدارقطني 1456الراوي 2 في الإسناد

    كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

  • سنن الدارقطني 1492الراوي 3 في الإسناد

    قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةً فَقَرَأَ سُورَةً فَأَسْقَطَ مِنْهَا آيَةً فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَةَ كَذَا وَكَذَا أَنُسِخَتْ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّكَ لَمْ تَقْرَأْهَا قَالَ أَفَلَا لَقَنْت…

  • سنن الدارقطني 1494الراوي 3 في الإسناد

    تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ

  • سنن الدارقطني 1495الراوي 3 في الإسناد

    إِذَا كَانَ فِي الثَّوْبِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ غُسِلَ الثَّوْبُ وَأُعِيدَتِ الصَّلَاةُ

  • سنن الدارقطني 1496الراوي 3 في الإسناد

    حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو بِهَذَا لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ رَوْحِ بْنِ غُطَيْفٍ وَهُوَ مَتْرُوك…

  • سنن الدارقطني 1545الراوي 3 في الإسناد

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَ…

  • سنن الدارقطني 1592الراوي 2 في الإسناد

    الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ

  • سنن الدارقطني 1593الراوي 2 في الإسناد

    الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَةٌ

  • سنن الدارقطني 1594الراوي 2 في الإسناد

    الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا ثَلَاثَةً وَرَابِعُهُمْ إِمَامُهُمُ الزُّهْرِيُّ لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنَ الدَّوْسِيَّةِ وَالْحَكَمُ هَذَا مَتْرُوكٌ بَابٌ فِيمَنْ يُدْرِكُ…

  • سنن الدارقطني 1595الراوي 3 في الإسناد

    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

  • سنن الدارقطني 1596الراوي 3 في الإسناد

    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

  • سنن الدارقطني 1597الراوي 3 في الإسناد

    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا

  • سنن الدارقطني 1598الراوي 3 في الإسناد

    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

  • سنن الدارقطني 1599الراوي 3 في الإسناد

    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

  • سنن الدارقطني 1600الراوي 3 في الإسناد

    مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا

  • سنن الدارقطني 1601الراوي 3 في الإسناد

    مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا أَوْ قَالَ الظُّهْرَ أَوْ قَالَ الْأُولَى

  • سنن الدارقطني 1602الراوي 3 في الإسناد

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَ…

  • سنن الدارقطني 1603الراوي 3 في الإسناد

    مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا

  • سنن الدارقطني 1604الراوي 3 في الإسناد

    إِذَا أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً وَإِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ الْآخِرَةُ فَصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

  • سنن الدارقطني 1605الراوي 3 في الإسناد

    مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ جَالِسًا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

  • سنن الدارقطني 1606الراوي 3 في الإسناد

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَقَالَ عَمْرُو وَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَب…

  • سنن الدارقطني 1640الراوي 3 في الإسناد

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ قَوْلُهُ وَاجِبٌ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَا أَعْلَمُ تَابَعَ ابْنَ حَس…