سنن الدارقطني 1373
باب من أحدث قبل التسليم في آخر صلاته أو أحدث قبل تسليم الإمام فقد تمت صلاته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثنا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.