سنن الدارقطني 1456
باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المأمومين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ثنا هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ الْعَصَّارُ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ثنا مُفَضَّلٌ وَاللَّيْثُ وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.