MajelisNoteدليل

البيهقي

الاسم الكامل
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
الوفاة
ت 458هـ
الحديث
21,737 حديثًا · 21,737 إسنادًا

ترجمته على hdith.com

أحاديث ورد في إسنادها

  • السنن الكبرى للبيهقي 15304الراوي 9 في الإسناد

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15305الراوي 8 في الإسناد

    فِي مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ بِالْبَتَّةِ ثُمَّ اسْتَسَرَّهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِاسْتِسْرَارِ سَيِّدِهَا إِيَّاهَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَم…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15306الراوي 10 في الإسناد

    لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَقَالَ: إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَي…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15249الراوي 5 في الإسناد

    فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا يُقَالُ: إِصْلَاحُ الطَّلَاقِ بِالرَّجْعَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15250الراوي 8 في الإسناد

    فِي قَوْلِهِ: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا، قَالَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَم…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15251الراوي 8 في الإسناد

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15252الراوي 9 في الإسناد

    قَوْلِهِ: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ، قَالَ: وَهُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ، فَإِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَ وَيُرَاجِعَ بِمَعْرُوفٍ، وَإِمَّا أَنْ يَسْكُتَ عَنْ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15253الراوي 11 في الإسناد

    كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ لَيْسَ لِلطَّلَاقِ وَقْتٌ حَتَّى طَلَّقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَتَهُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: لَأَدَعَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15254الراوي 9 في الإسناد

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ؓ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ ؓ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَه…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15255الراوي 8 في الإسناد

    لَمَّا طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ حَفْصَةَ أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَرَاجَعَهَا

  • السنن الكبرى للبيهقي 15307الراوي 9 في الإسناد

    أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَيْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقُولُ: يُوقَفُ الْمُؤْلِي

  • السنن الكبرى للبيهقي 15308الراوي 11 في الإسناد

    الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يُوقَفَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15309الراوي 11 في الإسناد

    سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15310الراوي 10 في الإسناد

    أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15311الراوي 10 في الإسناد

    أَنَّ عُثْمَانَ ؓ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15312الراوي 11 في الإسناد

    شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15313الراوي 10 في الإسناد

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15314الراوي 9 في الإسناد

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15315الراوي 9 في الإسناد

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15316الراوي 12 في الإسناد

    يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15317الراوي 11 في الإسناد

    شَهِدْتُ عَلِيًّا ؓ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ: فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15318الراوي 8 في الإسناد

    أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15319الراوي 9 في الإسناد

    كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ، وَتَقُولُ: كَيْفَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَإِمْسَاكٌ بِمَ…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15320الراوي 10 في الإسناد

    أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْإِيلَاءِ: لَا شَيْءَ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15321الراوي 8 في الإسناد

    يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15322الراوي 10 في الإسناد

    أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15323الراوي 11 في الإسناد

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا

  • السنن الكبرى للبيهقي 15324الراوي 8 في الإسناد

    كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

  • السنن الكبرى للبيهقي 15325الراوي 9 في الإسناد

    سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ فَمَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: عَمَّا سَأَلْتَهُ ؟ فَقُلْتُ: عَنِ الْإِيلَاءِ. قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ ؓ يَقُولَان…

  • السنن الكبرى للبيهقي 15326الراوي 10 في الإسناد

    إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ