السنن الكبرى للبيهقي 15305
باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ الرَّفَّاءُ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، نَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
فِي مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ بِالْبَتَّةِ ثُمَّ اسْتَسَرَّهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِاسْتِسْرَارِ سَيِّدِهَا إِيَّاهَا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.