السنن الكبرى للبيهقي 15306
باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِي، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ:
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَقَالَ: إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا فَقَالَ: لَا يُحِلُّهَا السَّيِّدُ لِزَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.