14. كتاب الوصايا
المطالب العالية 1834لا حكم مسجّل
أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَدَّ سُدُسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ، وَمَعَ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ فَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ
المطالب العالية 1835لا حكم مسجّل
كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَعْنِي الْجَدَّ
المطالب العالية 1836لا حكم مسجّل
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِهَذَا.:
المطالب العالية 1837لا حكم مسجّل
وَقَالَ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، ثَنَا قَبِيصَةُ. قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؓ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَأَحْسَبُ أَنَّ قَبِيصَةَ أَخْطَأَ فِي لَفْظِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ عِنْدَهُ: كُنَّا نُؤَدِّيهِ - يَعْنِي الْفِطْرَ - وَلَمْ يُتَابَعْ قَبِيصَةُ عَلَى هَذَا.:
المطالب العالية 1838لا حكم مسجّل
أَدْخِلُوا عَلَيَّ النَّاسَ، وَلَا تُدْخِلُوا إِلَّا قُرَيْشًا. فَدَخَلُوا يَتَسَلَّلُونَ حَتَّى امْتَلَأَ الْبَيْتُ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ لَيْسَ مِنْكُمْ ؟ فَقَالُوا: ابْنُ الْأُخْتِ، وَالْمَوْلَى، وَالْحَلِيفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ابْنُ الْأُخْتِ مِنْهُمْ، وَحَلِيفُهُمْ مِنْهُمْ، وَمَوْلَاهُمْ مِنْهُمْ
المطالب العالية 1839لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِجَارِيَةٍ لَهُ كَاتَبَهَا، فَمَاتَتِ الْأُمُّ وَعَلَيْهَا بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ؓ فَقَالَ: أَنْتَ تَرِثُ أُمَّكَ، وَأَنْ تُقَسِّمَهَا فِي ذِي قَرَابَتِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ
المطالب العالية 1840لا حكم مسجّل
فِي قَوْمٍ غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ فَوَرَّثَ عَلِيٌّ ؓ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
المطالب العالية 1841لا حكم مسجّل
إِنَّ عُمَرَ ؓ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَيْفَ نُوَرِّثُ الْكَلَالَةَ ؟ فَقَالَ ﷺ: « أَوَلَيْسَ قَدْ بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ ؟ » ثُمَّ قَرَأَ: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً، إِلَى آخِرِهَا. فَكَأَنَّ عُمَرَ ؓ لَمْ يَفْهَمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَكَأَنَّ عُمَرَ ؓ لَمْ يَفْهَمْ، فَقَالَ لِحَفْصَةَ ؓ: إِذَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ طِيبَ نَفْسٍ فَاسْأَلِيهِ عَنْهَا، فَرَأَتْ مِنْهُ طِيبَ نَفْسٍ فَسَأَلَتْهُ عَنْهَا فَقَالَ ﷺ: « أَبُوكِ كَتَبَ لَكِ هَذَا ؟ مَا أُرَى أَبَاكِ يَعْلَمُهَا أَبَدًا »، فَكَانَ عُمَرُ ؓ يَقُولُ: مَا أُرَانِي أَعْلَمُهَا أَبَدًا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ
المطالب العالية 1842لا حكم مسجّل
« إِنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَسَيَجِدُونَهُ كُلُّهُمْ، فَيَقُولُونَ: مَا هُوَ ؟ فَيَقُولُ: مِيرَاثُ الْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ النِّصْفُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ... الْآيَةَ
المطالب العالية 1843لا حكم مسجّل
« يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ
المطالب العالية 1844لا حكم مسجّل
سَمِعَ مُرَّةَ يَقُولُ فِي الْكَلَالَةِ، قُلْتُ لِمُرَّةَ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الْكَلَالَةِ ؟ هُوَ مَا دُونَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ. قَالَ: « إِنَّهُمْ يَشُكُّونَ فِي الْوَلَدِ
المطالب العالية 1845لا حكم مسجّل
اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ إِلَى عُمَرَ ؓ فِي مَوَالِي صَفِيَّةَ ؓ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: عَمَّتِي، وَأَنَا أَعْقِلُ عَنْهَا وَأَرِثُهَا، وَقَالَ الزُّبَيْرُ ؓ: أُمِّي وَأَنَا أَرِثُهَا. فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ ؓ: « أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ الْوَلَاءَ تَبَعًا لِلْمِيرَاثِ. ؟
المطالب العالية 1846لا حكم مسجّل
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ الْوَلَاءَ تَبَعًا لِلْمِيرَاثِ ؟ فَقَضَى بِهِ لِلزُّبَيْرِ ؓ
المطالب العالية 1847لا حكم مسجّل
« مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ، يَرِثُهُ وَيُؤَدِّي عَنْهُ
المطالب العالية 1848لا حكم مسجّل
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ
المطالب العالية 1849لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبَطِيِّ يُسْلِمُ، فَيُوَالِي رَجُلًا، قَالَ: يَرِثُهُ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ
المطالب العالية 1850لا حكم مسجّل
إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ؓ كَانَ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ، وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ
المطالب العالية 1851لا حكم مسجّل
إِنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ: يَهُودِيٌّ، وَمُسْلِمٌ. فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ وَرَّثْتَ الْمُسْلِمَ ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى مُعَاذٍ ؓ: يَهُودِيٌّ، وَمُسْلِمٌ. فَقَالَ الْمُسْلِمُ: كَانَ أَبِي يَهُودِيًّا، وَكَانَ ذَا مَالٍ وَأَرْضٍ، فَلَمْ يَضُرَّنِي إِسْلَامِي عِنْدَهُ دُونَ أَنْ فَوَّضَ إِلَيَّ مَالَهُ وَأَرْضًا كُنْتُ أَزْرَعُهَا وَأَقُومُ فِيهَا، وَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ، وَأَقْرِي الضَّيْفَ، وَأَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ، وَأُعْتِقُ، فَكَانَ لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَمَاتَ. فَحَالُوا بَيْنِي وَبَيْنَ مَالِهِ، وَقَالُوا: لَا حَقَّ لَكَ. فَوَرَّثَ مُعَاذٌ الْمُسْلِمَ
المطالب العالية 1852لا حكم مسجّل
« لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ عَبْدًا
المطالب العالية 1853لا حكم مسجّل
وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابٌ فِيهِ: « الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ. لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
المطالب العالية 1854لا حكم مسجّل
« النَّبِيُّ لَا يُورَثُ
المطالب العالية 1855لا حكم مسجّل
« إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَرِثَهُ وَلَدُهُ
المطالب العالية 1856لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحِ: « هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ ؟ » قَالُوا: لَا، إِنَّمَا هُوَ أَتِيٌّ فِينَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِيرَاثِهِ لِابْنِ أُخْتِهِ
المطالب العالية 1857لا حكم مسجّل
« الدِّيَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
المطالب العالية 1858لا حكم مسجّل
كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ جِوَارٌ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا. فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ بِتَبُوكَ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ، فَقَالَ ﷺ: « تَعْقِلُهَا، وَلَا تَرِثُهَا
المطالب العالية 1830لا حكم مسجّل
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ بَيَّنَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ
المطالب العالية 1831لا حكم مسجّل
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ أَوْصَى بِالْخُمُسِ، فَقَالَ: آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَحَلَّ اللهُ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ
المطالب العالية 1832لا حكم مسجّل
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي يَوْمِ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
المطالب العالية 1833لا حكم مسجّل
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ