دليل

المطالب العالية 1841

باب الكلالة

اعرض الإسناد

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:

إِنَّ عُمَرَ ؓ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَيْفَ نُوَرِّثُ الْكَلَالَةَ ؟ فَقَالَ ﷺ: « أَوَلَيْسَ قَدْ بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ ؟ » ثُمَّ قَرَأَ: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً، إِلَى آخِرِهَا. فَكَأَنَّ عُمَرَ ؓ لَمْ يَفْهَمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَكَأَنَّ عُمَرَ ؓ لَمْ يَفْهَمْ، فَقَالَ لِحَفْصَةَ ؓ: إِذَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ طِيبَ نَفْسٍ فَاسْأَلِيهِ عَنْهَا، فَرَأَتْ مِنْهُ طِيبَ نَفْسٍ فَسَأَلَتْهُ عَنْهَا فَقَالَ ﷺ: « أَبُوكِ كَتَبَ لَكِ هَذَا ؟ مَا أُرَى أَبَاكِ يَعْلَمُهَا أَبَدًا »، فَكَانَ عُمَرُ ؓ يَقُولُ: مَا أُرَانِي أَعْلَمُهَا أَبَدًا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.