دليل

المطالب العالية 1848

باب ميراث الولاء ومن أسلم على يده رجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.