دليل

المطالب العالية 1837

باب ميراث الجد

اعرض الإسناد

1837 1533 / 3 -

وَقَالَ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، ثَنَا قَبِيصَةُ. قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؓ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَأَحْسَبُ أَنَّ قَبِيصَةَ أَخْطَأَ فِي لَفْظِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ عِنْدَهُ: كُنَّا نُؤَدِّيهِ - يَعْنِي الْفِطْرَ - وَلَمْ يُتَابَعْ قَبِيصَةُ عَلَى هَذَا.:

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.