دليل

المطالب العالية 1834

باب ميراث الجد

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي الطَّبَّاعَ - ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى، قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ؓ قَالَ لِعُمَرَ ؓ:

أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَدَّ سُدُسَ الْمَالِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ، وَمَعَ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ فَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.