المطالب العالية 1855
باب ميراث المرتد
اعرض الإسناد
إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؓ، أَنَّهُ قَالَ:
« إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَرِثَهُ وَلَدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.