13. كتاب العتق
المطالب العالية 1829لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهَا جَارِيَةً، وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ وَلَدَتْ مِنْ زِنَا، وَأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ وَلَدَهَا، فَاسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَأَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ لَكِ مِنْ أَنْ تُعْتِقِيهَا، وَلَكِنِ اسْتَخْدِمِيهَا
المطالب العالية 1813لا حكم مسجّل
لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
المطالب العالية 1814لا حكم مسجّل
إِنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ؓ: أَمَّا إِذَا عَتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ فَمَالُهُ لَهُ
المطالب العالية 1815لا حكم مسجّل
إِنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَاعَ غُنَيْمَةً
المطالب العالية 1816لا حكم مسجّل
كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ ؓ فَكَتَبَ أَنْ يُقَوَّمَ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ
المطالب العالية 1817لا حكم مسجّل
فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ؟ قَالَ: يَضْمَنُ ثُلُثَ ثَمَنِهِ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ
المطالب العالية 1818لا حكم مسجّل
إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: يَا فُلَانُ، لَوْلَا أَنَّكَ وَلَدُ زِنْيَةٍ لَأَعْتَقْتُكَ
المطالب العالية 1819لا حكم مسجّل
مِنْ شَرِّ رَقِيقِكُمُ السُّودَانُ، إِنْ جَاعُوا سَرَقُوا، وَإِنْ شَبِعُوا زَنَوْا
المطالب العالية 1820لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ ؓ سُئِلَتْ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -: لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِشِسْعِ نَعْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًى، فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ إِجَابَةً؛ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -: لَأَنْ أَتَصَدَّقُ بِشِسْعِ نَعْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ جَارِيَتِي تَزْنِي وَأُعْتِقَ وَلَدَهَا
المطالب العالية 1821لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ الْمُدَبَّرَ الَّذِي بَاعَهُ رَسُولُ اللهِ
المطالب العالية 1822لا حكم مسجّل
مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مِنْ رَقِيقَةِ مَرَضِهِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا
المطالب العالية 1823لا حكم مسجّل
إِنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عِتَاقِهِ
المطالب العالية 1824لا حكم مسجّل
إِذَا أَفْلَسَ الْمُكَاتَبُ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ
المطالب العالية 1825لا حكم مسجّل
إِنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا، وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ
المطالب العالية 1826لا حكم مسجّل
لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ - يَعْنِي: إِذَا لَمْ يُكْمِلْ فَرُدَّ فِي الرِّقِّ - فَمَا أُخِذَ فَلَهُمْ
المطالب العالية 1827لا حكم مسجّل
إِذَا تَتَابَعَ نَجْمَانِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ رُدَّ فِي الرِّقِّ
المطالب العالية 1828لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَضَى فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُوَرَّثَ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ