دليل

المطالب العالية 1858

باب لا يرث القاتل

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَنَسَخْتُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: عَدِيٌّ

كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ جِوَارٌ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا. فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ بِتَبُوكَ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ، فَقَالَ ﷺ: « تَعْقِلُهَا، وَلَا تَرِثُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.