المطالب العالية 1839
باب من تصدق ثم رجع ذلك إليه ميراثا
اعرض الإسناد
مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ
أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِجَارِيَةٍ لَهُ كَاتَبَهَا، فَمَاتَتِ الْأُمُّ وَعَلَيْهَا بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ؓ فَقَالَ: أَنْتَ تَرِثُ أُمَّكَ، وَأَنْ تُقَسِّمَهَا فِي ذِي قَرَابَتِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.