دليل

المطالب العالية 1839

باب من تصدق ثم رجع ذلك إليه ميراثا

اعرض الإسناد

مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ

أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِجَارِيَةٍ لَهُ كَاتَبَهَا، فَمَاتَتِ الْأُمُّ وَعَلَيْهَا بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ؓ فَقَالَ: أَنْتَ تَرِثُ أُمَّكَ، وَأَنْ تُقَسِّمَهَا فِي ذِي قَرَابَتِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.