دليل

المطالب العالية 1849

باب ميراث الولاء ومن أسلم على يده رجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبَطِيِّ يُسْلِمُ، فَيُوَالِي رَجُلًا، قَالَ: يَرِثُهُ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.