دليل

المطالب العالية 1856

باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ:

أَنَّهُ سَأَلَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحِ: « هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ ؟ » قَالُوا: لَا، إِنَّمَا هُوَ أَتِيٌّ فِينَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِيرَاثِهِ لِابْنِ أُخْتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.