المطالب العالية 1856
باب ميراث ذوي الرحم إذا لم تكن عصبة
اعرض الإسناد
الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّهُ سَأَلَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحِ: « هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ نَسَبًا فِيكُمْ ؟ » قَالُوا: لَا، إِنَّمَا هُوَ أَتِيٌّ فِينَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِيرَاثِهِ لِابْنِ أُخْتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.