دليل

المطالب العالية 1844

باب الكلالة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، أَنَّهُ

سَمِعَ مُرَّةَ يَقُولُ فِي الْكَلَالَةِ، قُلْتُ لِمُرَّةَ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الْكَلَالَةِ ؟ هُوَ مَا دُونَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ. قَالَ: « إِنَّهُمْ يَشُكُّونَ فِي الْوَلَدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.