دليل
موطأ مالك

36. كتاب الأقضية

  1. موطأ مالك 36-1صحيح

    إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَىْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

  2. موطأ مالك 36-2صحيح

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ فَقَضَى لَهُ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ ثُمَّ قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلاَّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَادَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ

  3. موطأ مالك 36-3صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

  4. موطأ مالك 36-4مختلف فيه

    قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ لَقَدْ جِئْتُكَ لأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ وَلاَ ذَنَبٌ فَقَالَ عُمَرُ مَا هُوَ قَالَ شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا فَقَالَ عُمَرُ أَوَقَدْ كَانَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الإِسْلاَمِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ

  5. موطأ مالك 36-5مختلف فيه

    قَالَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِينٍ

  6. موطأ مالك 36-6صحيح

    أنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ وغَيْرِهِ، أنَّهُمْ سُئِلُوا: عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الحَدَّ أتَجُوزُ شَهادَتُهُ؟ فَقالُوا: نَعَمْ، «إذا ظَهَرَتْ مِنهُ التَّوْبَةُ» وحَدَّثَنِي مالِكٌ، أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهابٍ يُسْألُ عَنْ ذَلِكَ، فَقالَ: مِثْلَ ما قالَ: سُلَيْمانُ بْنُ يَسارٍ۔ قالَ مالِكٌ: "وذَلِكَ الأمْرُ عِنْدَنا، وذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبارَكَ وتَعالى ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ، فاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً، ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أبَدًا، وأُولَئِكَ هُمُ الفاسِقُونَ، إلّا الَّذِينَ تابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، وأصْلَحُوا فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور ٥]

  7. موطأ مالك 36-8صحيح

    قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

  8. موطأ مالك 36-9صحيح

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْكُوفَةِ أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

  9. موطأ مالك 36-10مختلف فيه

    قَالَ مَالِكٌ مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ خَاصَّةً وَلاَ يَقَعُ ذَلِكَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْحُدُودِ وَلاَ فِي نِكَاحٍ وَلاَ فِي طَلاَقٍ وَلاَ فِي عَتَاقَةٍ وَلاَ فِي سَرِقَةٍ وَلاَ فِي فِرْيَةٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الأَمْوَالِ فَقَدْ أَخْطَأَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ لَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الأَمْوَالِ ادَّعَاهُ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ قَالَ مَالِكٌ فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضًا فِي الطَّلاَقِ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ قَالَ مَالِكٌ فَسُنَّةُ الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةٌ إِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ لاَ تَجُوزُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ لأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدَ قُتِلَ بِهِ وَثَبَتَ لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ حَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ وَتُرَدُّ بِذَلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَنْكِحُ الأَمَةَ فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلاَنَةَ أَنْتَ وَفُلاَنٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا فَيُنْكِرُ ذَلِكَ زَوْجُ الأَمَةِ فَيَأْتِي سَيِّدُ الأَمَةِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ وَيَحِقُّ حَقُّهُ وَتَحْرُمُ الأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ فِرَاقًا بَيْنَهُمَا وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَيَشْهَدُونَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ فَيَضَعُ ذَلِكَ الْحَدَّ عَنِ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الْفِرْيَةِ قَالَ مَالِكٌ وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ أَيْضًا مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَاءُ وَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ فَيَجِبُ بِذَلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا رَجُلٌ وَلاَ يَمِينٌ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ الْعِظَامِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَمْوَالِ وَلَوْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئًا وَلَمْ تَجُزْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ قَالَ مَالِكٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ لاَ تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ يَقُولُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَلاَ شَىْءَ لَهُ وَلاَ يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ قَالَ مَالِكٌ فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالاً أَلَيْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذَلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَهَذَا مَا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلاَ بِبَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَبِأَىِّ شَىْءٍ أَخَذَ هَذَا أَوْ فِي أَىِّ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدَهُ فَإِنْ أَقَرَّ بِهَذَا فَلْيُقْرِرْ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷻ وَأَنَّهُ لَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ وَلَكِنِ الْمَرْءُ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الْحُجَّةِ فَفِي هَذَا بَيَانُ مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

  10. موطأ مالك 36-11صحيح

    قالَ يَحْيى: قالَ مالِكٌ فِي «الرَّجُلِ يَهْلِكُ ولَهُ دَيْنٌ، عَلَيْهِ شاهِدٌ واحِدٌ، وعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنّاسِ، لَهُمْ فِيهِ شاهِدٌ واحِدٌ. فَيَأْبى ورَثَتُهُ أنْ يَحْلِفُوا عَلى حُقُوقِهِمْ مَعَ شاهِدِهِمْ. قالَ: فَإنَّ الغُرَماءَ يَحْلِفُونَ ويَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ، فَإنْ فَضَلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ مِنهُ شَيْءٌ، وذَلِكَ أنَّ الأيْمانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ، فَتَرَكُوها. إلّا أنْ يَقُولُوا لَمْ نَعْلَمْ لِصاحِبِنا فَضْلًا، ويُعْلَمُ أنَّهُمْ إنَّما تَرَكُوا الأيْمانَ مِن أجْلِ ذَلِكَ. فَإنِّي أرى أنْ يَحْلِفُوا ويَأْخُذُوا ما بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ»

  11. موطأ مالك 36-12حسن أو صحيح

    أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا نَظَرَ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحَلِّفْهُ

  12. موطأ مالك 36-13صحيح

    أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ

  13. موطأ مالك 36-14صحيح

    مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

  14. موطأ مالك 36-15صحيح

    مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ قَالُوا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

  15. موطأ مالك 36-16صحيح

    يَقُولُ اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي قَالَ فَقَالَ مَرْوَانُ لاَ وَاللَّهِ إِلاَّ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ قَالَ فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ

  16. موطأ مالك 36-17صحيح

    «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ» -[٧٢٩]- قالَ مالِكٌ: «وتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيما نُرى، واللَّهُ أعْلَمُ، أنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ، وفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمّا رُهِنَ بِهِ، فَيَقُولُ الرّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ، إلى أجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، وإلّا فالرَّهْنُ لَكَ بِما رُهِنَ فِيهِ» قالَ: «فَهَذا لا يَصْلُحُ ولا يَحِلُّ، وهَذا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وإنْ جاءَ صاحِبُهُ بِالَّذِي رَهَنَ بِهِ بَعْدَ الأجَلِ، فَهُوَ لَهُ، وأُرى هَذا الشَّرْطَ مُنْفَسِخًا»

  17. موطأ مالك 36-18صحيح

    قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ، فِيمَن رَهَنَ حائِطًا لَهُ إلى أجَلٍ مُسَمًّى، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذَلِكَ الحائِطِ قَبْلَ ذَلِكَ الأجَلِ: إنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الأصْلِ، إلّا أنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ ذَلِكَ، المُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ. وإنَّ الرَّجُلَ إذا ارْتَهَنَ جارِيَةً وهِيَ حامِلٌ، أوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهانِهِ إيّاها: إنَّ ولَدَها مَعَها «قالَ مالِكٌ:»وفُرِقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وبَيْنَ ولَدِ الجارِيَةِ. أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَن باعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُها لِلْبائِعِ، إلّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتاعُ»، قالَ: والأمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنا، أنَّ مَن باعَ ولِيدَةً، أوْ شَيْئًا مِنَ الحَيَوانِ، وفِي بَطْنِها جَنِينٌ، أنَّ ذَلِكَ الجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي، اشْتَرَطَهُ المُشْتَرِي أوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، فَلَيْسَتِ النَّخْلُ مِثْلَ الحَيَوانِ، ولَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ «-[٧٣٠]- قالَ مالِكٌ:»ومِمّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أيْضًا: أنَّ مِن أمْرِ النّاسِ أنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ، ولا يَرْهَنُ النَّخْلَ، ولَيْسَ يَرْهَنُ أحَدٌ مِنَ النّاسِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِنَ الرَّقِيقِ، ولا مِنَ الدَّوابِّ۔»

  18. موطأ مالك 36-19صحيح

    قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: «الأمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنا فِي الرَّهْنِ، أنَّ ما كانَ مِن أمْرٍ يُعْرَفُ هَلاكُهُ مِن أرْضٍ، أوْ دارٍ أوْ حَيَوانٍ، فَهَلَكَ فِي يَدِ المُرْتَهِنِ، وعُلِمَ هَلاكُهُ فَهُوَ مِنَ الرّاهِنِ، وإنَّ ذَلِكَ لا يَنْقُصُ مِن حَقِّ المُرْتَهِنِ شَيْئًا، وما كانَ مِن رَهْنٍ يَهْلِكُ فِي يَدِ المُرْتَهِنِ، فَلا يُعْلَمُ هَلاكُهُ إلّا بِقَوْلِهِ، فَهُوَ مِنَ المُرْتَهِنِ. وهُوَ لِقِيمَتِهِ ضامِنٌ. يُقالُ لَهُ: صِفْهُ. فَإذا وصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلى صِفَتِهِ، وتَسْمِيَةِ مالِهِ فِيهِ، ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أهْلُ البَصَرِ بِذَلِكَ، فَإنْ كانَ فِيهِ فَضْلٌ عَمّا سَمّى فِيهِ المُرْتَهِنُ، أخَذَهُ الرّاهِنُ. وإنْ كانَ أقَلَّ مِمّا سَمّى، أُحْلِفَ الرّاهِنُ عَلى ما سَمّى المُرْتَهِنُ، وبَطَلَ عَنْهُ الفَضْلُ الَّذِي سَمّى المُرْتَهِنُ، فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وإنْ أبى الرّاهِنُ أنْ يَحْلِفَ، أُعْطِيَ المُرْتَهِنُ ما فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإنْ قالَ المُرْتَهِنُ: لا عِلْمَ لِي بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. حُلِّفَ الرّاهِنُ عَلى صِفَةِ الرَّهْنِ، وكانَ ذَلِكَ لَهُ، إذا جاءَ بِالأمْرِ الَّذِي لا يُسْتَنْكَرُ» قالَ مالِكٌ: «وذَلِكَ إذا قَبَضَ المُرْتَهِنُ الرَّهْنَ. ولَمْ يَضَعْهُ عَلى يَدَيْ غَيْرِهِ»

  19. موطأ مالك 36-20صحيح

    قالَ يَحْيى، سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: وفِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُما رَهْنٌ بَيْنَهُما. فَيَقُومُ أحَدُهُما بِبَيْعِ رَهْنِهِ. وقَدْ كانَ الآخَرُ أنْظَرَهُ بحَقِّهِ سَنَةً. قالَ: «إنْ كانَ يَقْدِرُ عَلى أنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ. ولا يَنْقُصَ حَقُّ الَّذِي أنْظَرَهُ بِحَقِّهِ، بِيعَ لَهُ نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِي كانَ بَيْنَهُما. فَأُوفِيَ حَقَّهُ. وإنْ خِيفَ أنْ يَنْقُصَ حَقُّهُ. بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ. فَأُعْطِيَ الَّذِي قامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ، حَقَّهُ مِن ذَلِكَ. فَإنْ طابَتْ نَفْسُ الَّذِي أنْظَرَهُ بِحَقِّهِ، أنْ يَدْفَعَ نِصْفَ الثَّمَنِ إلى الرّاهِنِ. وإلّا حُلِّفَ المُرْتَهِنُ، أنَّهُ ما أنْظَرَهُ إلّا لِيُوقِفَ لِي رَهْنِي عَلى هَيْئَتِهِ. ثُمَّ أُعْطِيَ حَقَّهُ عاجِلًا» قالَ: وسَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ، فِي العَبْدِ يَرْهَنُهُ سَيِّدُهُ، ولِلْعَبْدِ مالٌ: «إنَّ مالَ العَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنٍ. إلّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُرْتَهِنُ»

  20. موطأ مالك 36-21صحيح

    قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ، فِيمَنِ ارْتَهَنَ مَتاعًا فَهَلَكَ المَتاعُ عِنْدَ المُرْتَهِنِ. وأقَرَّ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ بِتَسْمِيَةِ الحَقِّ. واجْتَمَعا عَلى التَّسْمِيَةِ. وتَداعَيا فِي الرَّهْنِ. فَقالَ الرّاهِنُ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينارًا. وقالَ المُرْتَهِنُ: قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنانِيرَ، والحَقُّ الَّذِي لِلرَّجُلِ فِيهِ عِشْرُونَ دِينارًا قالَ مالِكٌ: «يُقالُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ: صِفْهُ. فَإذا وصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أقامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أهْلُ المَعْرِفَةِ بِها. فَإنْ كانَتِ القِيمَةُ أكْثَرَ مِمّا رُهِنَ بِهِ. قِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ: ارْدُدْ إلى الرّاهِنِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ، وإنْ كانَتِ القِيمَةُ أقَلَّ مِمّا رُهِنَ بِهِ، أخَذَ المُرْتَهِنُ بَقِيَّةَ حَقِّهِ مِنَ الرّاهِنِ، وإنْ كانَتِ القِيمَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، فالرَّهْنُ بِما فِيهِ» قالَ يَحْيى: وسَمِعْتُ مالِكًا: يَقُولُ: «الأمْرُ عِنْدَنا فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفانِ فِي الرَّهْنِ. يَرْهَنُهُ أحَدُهُما صاحِبَهُ، فَيَقُولُ الرّاهِنُ: أرْهَنْتُكَهُ بِعَشَرَةِ دَنانِيرَ، ويَقُولُ المُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ مِنكَ بِعِشْرِينَ دِينارًا. والرَّهْنُ ظاهِرٌ بِيَدِ المُرْتَهِنِ. قالَ: يُحَلَّفُ المُرْتَهِنُ حَتّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإنْ كانَ ذَلِكَ. لا زِيادَةَ فِيهِ ولا نُقْصانَ عَمّا حُلِّفَ أنَّ لَهُ فِيهِ، أخَذَهُ المُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ. وكانَ أوْلى بِالتَّبْدِئَةِ بِاليَمِينِ. لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وحِيازَتِهِ إيّاهُ، إلّا أنْ يَشاءَ رَبُّ الرَّهْنِ أنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ الَّذِي حُلِّفَ عَلَيْهِ. ويَأْخُذَ رَهْنَهُ» قالَ: «وإنْ كانَ الرَّهْنُ أقَلَّ مِنَ العِشْرِينَ الَّتِي سَمّى، أُحْلِفَ المُرْتَهِنُ عَلى العِشْرِينَ الَّتِي سَمّى، ثُمَّ يُقالُ لِلرّاهِنِ: إمّا أنْ تُعْطِيَهُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، وتَأْخُذَ رَهْنَكَ، وإمّا أنْ تَحْلِفَ عَلى الَّذِي قُلْتَ أنَّكَ رَهَنْتَهُ بِهِ، ويَبْطُلُ عَنْكَ ما زادَ المُرْتَهِنُ عَلى قِيمَةِ الرَّهْنِ، فَإنْ حَلَفَ الرّاهِنُ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ، وإنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزِمَهُ غُرْمُ ما حَلَفَ عَلَيْهِ المُرْتَهِنُ» قالَ مالِكٌ: «فَإنْ هَلَكَ الرَّهْنُ، وتَناكَرا الحَقَّ، فَقالَ الَّذِي لَهُ الحَقُّ: كانَتْ لِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينارًا. وقالَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ: لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ إلّا عَشَرَةُ دَنانِيرَ. وقالَ الَّذِي لَهُ الحَقُّ: قِيمَةُ الرَّهْنِ عَشَرَةُ دَنانِيرَ. وقالَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينارًا، قِيلَ لِلَّذِي لَهُ الحَقُّ: صِفْهُ. فَإذا وصَفَهُ أُحْلِفَ عَلى صِفَتِهِ، ثُمَّ أقامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أهْلُ المَعْرِفَةِ بِها، فَإنْ كانَتْ قِيمَةُ -[٧٣٣]- الرَّهْنِ أكْثَرَ مِمّا ادَّعى فِيهِ المُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلى ما ادَّعى، ثُمَّ يُعْطى الرّاهِنُ ما فَضَلَ مِن قِيمَةِ الرَّهْنِ، وإنْ كانَتْ قِيمَتُهُ أقَلَّ مِمّا يَدَّعِي فِيهِ المُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلى الَّذِي زَعَمَ أنَّهُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ قاصَّهُ بِما بَلَغَ الرَّهْنُ، ثُمَّ أُحْلِفَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ عَلى الفَضْلِ الَّذِي بَقِيَ لِلْمُدَّعى عَلَيْهِ، بَعْدَ مَبْلَغِ ثَمَنِ الرَّهْنِ، وذَلِكَ أنَّ الَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ صارَ مُدَّعِيًا عَلى الرّاهِنِ، فَإنْ حَلَفَ بَطَلَ عَنْهُ بَقِيَّةُ ما حَلَفَ عَلَيْهِ المُرْتَهِنُ مِمّا ادَّعى فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ، وإنْ نَكَلَ لَزِمَهُ ما بَقِيَ مِن حَقِّ المُرْتَهِنِ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ»

  21. موطأ مالك 36-22صحيح

    قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: «الأمْرُ عِنْدَنا فِي الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الدّابَّةَ إلى المَكانِ المُسَمّى. ثُمَّ يَتَعَدّى ذَلِكَ المَكانَ ويَتَقَدَّمُ: إنَّ رَبَّ الدّابَّةِ يُخَيَّرُ، فَإنْ أحَبَّ أنْ يَأْخُذَ كِراءَ دابَّتِهِ إلى المَكانِ الَّذِي تُعُدِّيَ بِها إلَيْهِ، أُعْطِيَ ذَلِكَ. ويَقْبِضُ دابَّتَهُ. ولَهُ الكِراءُ الأوَّلُ. وإنْ أحَبَّ رَبُّ الدّابَّةِ، فَلَهُ قِيمَةُ دابَّتِهِ مِنَ المَكانِ الَّذِي تَعَدّى مِنهُ المُسْتَكْرِي، ولَهُ الكِراءُ الأوَّلُ. إنْ كانَ اسْتَكْرى الدّابَّةَ البَدْأةَ. فَإنْ كانَ اسْتَكْراها ذاهِبًا وراجِعًا، ثُمَّ تَعَدّى حِينَ بَلَغَ البَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرى إلَيْهِ، فَإنَّما لِرَبِّ الدّابَّةِ نِصْفُ الكِراءِ الأوَّلِ، وذَلِكَ أنَّ الكِراءَ نِصْفُهُ فِي البَدْأةِ، ونِصْفُهُ فِي الرَّجْعَةِ. فَتَعَدّى المُتَعَدِّي بِالدّابَّةِ، ولَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ -[٧٣٤]- إلّا نِصْفُ الكِراءِ الأوَّلِ. ولَوْ أنَّ الدّابَّةَ هَلَكَتْ حِينَ بَلَغَ بِها البَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرى إلَيْهِ. لَمْ يَكُنْ عَلى المُسْتَكْرِي ضَمانٌ. ولَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي، إلّا نِصْفُ الكِراءِ». قالَ: «وعَلى ذَلِكَ أمْرُ أهْلِ التَّعَدِّي والخِلافِ، لِما أخَذُوا الدّابَّةَ عَلَيْهِ» قالَ: «وكَذَلِكَ أيْضًا مَن أخَذَ مالًا قِراضًا مِن صاحِبِهِ، فَقالَ لَهُ رَبُّ المالِ: لا تَشْتَرِ بِهِ حَيَوانًا ولا سِلَعًا كَذا وكَذا لِسِلَعٍ يُسَمِّيها، ويَنْهاهُ عَنْها، ويَكْرَهُ أنْ يَضَعَ مالَهُ فِيها، فَيَشْتَرِي الَّذِي أخَذَ المالَ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أنْ يَضْمَنَ المالَ، ويَذْهَبَ بِرِبْحِ صاحِبِهِ، فَإذا صَنَعَ ذَلِكَ فَرَبُّ المالِ بِالخِيارِ، إنْ أحَبَّ أنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلى ما شَرَطا بَيْنَهُما مِنَ الرِّبْحِ، فَعَلَ. وإنْ أحَبَّ، فَلَهُ رَأْسُ مالِهِ ضامِنًا عَلى الَّذِي أخَذَ المالَ وتَعَدّى» قالَ: «وكَذَلِكَ أيْضًا، الرَّجُلُ يُبْضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بِضاعَةً، فَيَأْمُرُهُ صاحِبُ المالِ أنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً بِاسْمِها. فَيُخالِفُ فَيَشْتَرِي بِبِضاعَتِهِ غَيْرَ ما أمَرَهُ بِهِ، ويَتَعَدّى ذَلِكَ. فَإنَّ صاحِبَ البِضاعَةِ عَلَيْهِ بِالخِيارِ. إنْ أحَبَّ أنْ يَأْخُذَ ما اشْتُرِيَ بِمالِهِ، أخَذَهُ. وإنْ أحَبَّ أنْ يَكُونَ المُبْضِعُ مَعَهُ ضامِنًا لِرَأْسِ مالِهِ، فَذَلِكَ لَهُ»

  22. موطأ مالك 36-23صحيح

    أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا

  23. موطأ مالك 36-24صحيح

    قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: «الأمْرُ عِنْدَنا فِيمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الحَيَوانِ بِغَيْرِ إذْنِ صاحِبِهِ، أنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ أنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الحَيَوانِ، ولا يَكُونُ لَهُ أنْ يُعْطِيَ صاحِبَهُ، فِيما اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الحَيَوانِ، ولَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ، القِيمَةُ أعْدَلُ ذَلِكَ فِيما بَيْنَهُما فِي الحَيَوانِ والعُرُوضِ» قالَ: وسَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: فِيمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّعامِ بِغَيْرِ إذْنِ صاحِبِهِ فَإنَّما «يَرُدُّ عَلى صاحِبِهِ، مِثْلَ طَعامِهِ بِمَكِيلَتِهِ مِن صِنْفِهِ، وإنَّما الطَّعامُ بِمَنزِلَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، إنَّما يَرُدُّ مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ، ومِنَ الفِضَّةِ الفِضَّةَ، ولَيْسَ الحَيَوانُ بِمَنزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذَلِكَ. فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ السُّنَّةُ، والعَمَلُ المَعْمُولُ بِهِ» قالَ يَحْيى، وسَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: «إذا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مالًا فابْتاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ ورَبِحَ فِيهِ. فَإنَّ ذَلِكَ الرِّبْحَ لَهُ، لِأنَّهُ ضامِنٌ لِلْمالِ. حَتّى يُؤَدِّيَهُ إلى صاحِبِهِ»

  24. موطأ مالك 36-25صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا لأَنَّهُ لاَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الإِسْلاَمَ فَلاَ أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلاَءِ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا عَلَى ذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الإِسْلاَمِ وَيُسْتَتَابُوا فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا وَلَمْ يُعْنَ بِذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلاَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ وَلاَ مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلاَّ الإِسْلاَمَ فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِي عُنِيَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

  25. موطأ مالك 36-26مختلف فيه

    قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ قَالَ فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ قَالَ قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ فَقَالَ عُمَرُ أَفَلاَ حَبَسْتُمُوهُ ثَلاَثًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي

  26. موطأ مالك 36-27صحيح

    أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ

  27. موطأ مالك 36-28حسن أو صحيح

    فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ هَذَا الشَّىْءَ مَا هُوَ بِأَرْضِي عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى كَتَبَ إِلَىَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ

  28. موطأ مالك 36-29صحيح

    أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ فَقَالَ وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَكَذَلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَكَ وَلاَؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ

  29. موطأ مالك 36-30صحيح

    كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ

  30. موطأ مالك 36-31صحيح

    أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا عُمَرُ نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ مِنْهُ فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ فَحَشَّ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَكَبِرَ فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلاَّ خَيْرٌ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوَّلِ

  31. موطأ مالك 36-32مختلف فيه

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ أَوْلاَدَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الإِسْلاَمِ فَأَتَى رَجُلاَنِ كِلاَهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَائِفًا فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ الْقَائِفُ لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يَأْتِينِي وَهِيَ فِي إِبِلٍ لأَهْلِهَا فَلاَ يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا تَعْنِي الآخَرَ فَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ قَالَ فَكَبَّرَ الْقَائِفُ فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلاَمِ وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ

  32. موطأ مالك 36-33مختلف فيه

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

  33. موطأ مالك 36-34صحيح

    قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: «الأمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا، فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ ولَهُ بَنُونَ. فَيَقُولُ أحَدُهُمْ: قَدْ أقَرَّ أبِي أنَّ فُلانًا ابْنُهُ: إنَّ ذَلِكَ النَّسَبَ لا يَثْبُتُ بِشَهادَةِ إنْسانٍ واحِدٍ. ولا يَجُوزُ إقْرارُ الَّذِي أقَرَّ إلّا عَلى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِن مالِ أبِيهِ. يُعْطى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ ما يُصِيبُهُ مِنَ المالِ الَّذِي بِيَدِهِ» قالَ مالِكٌ: «وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ، ويَتْرُكَ ابْنَيْنِ لَهُ، ويَتْرُكَ سِتَّمِائَةِ دِينارٍ، فَيَأْخُذُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما ثَلاثَمِائَةِ دِينارٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ أحَدُهُما أنَّ أباهُ الهالِكَ أقَرَّ أنَّ فُلانًا ابْنُهُ. فَيَكُونُ عَلى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ، مِائَةُ دِينارٍ. وذَلِكَ نِصْفُ مِيراثِ المُسْتَلْحَقِ، لَوْ لَحِقَ. ولَوْ أقَرَّ لَهُ الآخَرُ أخَذَ المِائَةَ الأُخْرى. فاسْتَكْمَلَ حَقَّهُ وثَبَتَ نَسَبُهُ. وهُوَ أيْضًا بِمَنزِلَةِ -[٧٤٢]- المَرْأةِ تُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلى أبِيها أوْ عَلى زَوْجِها. ويُنْكِرُ ذَلِكَ الوَرَثَةُ، فَعَلَيْها أنْ تَدْفَعَ إلى الَّذِي أقَرَّتْ لَهُ بِالدَّيْنِ قَدْرَ الَّذِي يُصِيبُها مِن ذَلِكَ الدَّيْنِ. لَوْ ثَبَتَ عَلى الوَرَثَةِ كُلِّهِمْ. إنْ كانَتِ امْرَأةً ورِثَتِ الثُّمُنَ، دَفَعَتْ إلى الغَرِيمِ ثُمُنَ دَيْنِهِ، وإنْ كانَتِ ابْنَةً ورِثَتِ النِّصْفَ، دَفَعَتْ إلى الغَرِيمِ نِصْفَ دَيْنِهِ. عَلى حِسابِ هَذا يَدْفَعُ إلَيْهِ مَن أقَرَّ لَهُ مِنَ النِّساءِ» قالَ مالِكٌ: «وإنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلى مِثْلِ ما شَهِدَتْ بِهِ المَرْأةُ أنَّ لِفُلانٍ عَلى أبِيهِ دَيْنًا. أُحْلِفَ صاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهادَةِ شاهِدِهِ. وأُعْطِيَ الغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ. ولَيْسَ هَذا بِمَنزِلَةِ المَرْأةِ. لِأنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهادَتُهُ. ويَكُونُ عَلى صاحِبِ الدَّيْنِ، مَعَ شَهادَةِ شاهِدِهِ، أنْ يَحْلِفَ. ويَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ. فَإنْ لَمْ يَحْلِفْ أخَذَ مِن مِيراثِ الَّذِي أقَرَّ لَهُ، قَدْرَ ما يُصِيبُهُ مِن ذَلِكَ الدَّيْنِ. لِأنَّهُ أقَرَّ بِحَقِّهِ. وأنْكَرَ الوَرَثَةُ. وجازَ عَلَيْهِ إقْرارُهُ»

  34. موطأ مالك 36-35صحيح

    قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُوهُنَّ لاَ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاعْزِلُوا بَعْدُ أَوِ اتْرُكُوا

  35. موطأ مالك 36-36صحيح

    قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ لاَ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلاَّ قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا

  36. موطأ مالك 36-37صحيح

    مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

  37. موطأ مالك 36-38صحيح

    مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

  38. موطأ مالك 36-39صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِبٍ يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ

  39. موطأ مالك 36-40صحيح

    لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ

  40. موطأ مالك 36-41صحيح

    لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ

  41. موطأ مالك 36-42صحيح

    لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

  42. موطأ مالك 36-43صحيح

    لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً يَغْرِزُهَا فى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ

  43. موطأ مالك 36-44مختلف فيه

    أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وَآخِرًا وَلاَ يَضُرُّكَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ لاَ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ تَسْقِي بِهِ أَوَّلاً وَآخِرًا وَهُوَ لاَ يَضُرُّكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ لاَ وَاللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ

  44. موطأ مالك 36-45مختلف فيه

    كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ

  45. موطأ مالك 36-46صحيح

    أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الإِسْلاَمُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ

  46. موطأ مالك 36-47صحيح

    قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذَلِكَ وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا وَأَنَّ الأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ الَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ أَنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ

  47. موطأ مالك 36-48صحيح

    أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا

  48. موطأ مالك 36-49صحيح

    أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ فَقَالَ الْمُزَنِيُّ قَدْ كُنْتُ وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا فِي تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ يَوْمَ يَأْخُذُهَا

  49. موطأ مالك 36-50صحيح

    قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: «الأمْرُ عِنْدَنا فِيمَن أصابَ شَيْئًا مِنَ البَهائِمِ، إنَّ عَلى الَّذِي أصابَها قَدْرَ ما نَقَصَ مِن ثَمَنِها» -[٧٤٩]- قالَ يَحْيى: وسَمِعْتُ مالِكًا: يَقُولُ فِي الجَمَلِ يَصُولُ عَلى الرَّجُلِ، فَيَخافُهُ عَلى نَفْسِهِ، فَيَقْتُلُهُ أوْ يَعْقِرُهُ، فَإنَّهُ: «إنْ كانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلى أنَّهُ أرادَهُ، وصالَ عَلَيْهِ، فَلا غُرْمَ عَلَيْهِ، وإنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إلّا مَقالَتُهُ. فَهُوَ ضامِنٌ لِلْجَمَلِ»

  50. موطأ مالك 36-51صحيح

    قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: «فِيمَن دَفَعَ إلى الغَسّالِ ثَوْبًا يَصْبُغُهُ، فَصَبَغَهُ، فَقالَ صاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرْكَ بِهَذا الصِّبْغِ؟ وقالَ الغَسّالُ: بَلْ أنْتَ أمَرْتَنِي بِذَلِكَ، فَإنَّ الغَسّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ، والخَيّاطُ مِثْلُ ذَلِكَ، والصّائِغُ مِثْلُ ذَلِكَ، ويَحْلِفُونَ عَلى ذَلِكَ، إلّا أنْ يَأْتُوا بِأمْرٍ لا يُسْتَعْمَلُونَ فِي مِثْلِهِ، فَلا يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ، ولْيَحْلِفْ صاحِبُ الثَّوْبِ، فَإنْ رَدَّها، وأبى أنْ يَحْلِفَ. حُلِّفَ الصَّبّاغُ» قالَ وسَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: فِي الصَّبّاغِ يُدْفَعُ إلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ، فَيَدْفَعُهُ إلى رَجُلٍ آخَرَ حَتّى يَلْبَسَهُ الَّذِي أعْطاهُ إيّاهُ: «إنَّهُ لا غُرْمَ عَلى الَّذِي لَبِسَهُ، ويَغْرَمُ الغَسّالُ لِصاحِبِ الثَّوْبِ، وذَلِكَ إذا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إلَيْهِ عَلى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ، بِأنَّهُ لَيْسَ لَهُ، فَإنْ لَبِسَهُ وهُوَ يَعْرِفُ أنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ فَهُوَ ضامِنٌ لَهُ»

  51. موطأ مالك 36-52صحيح

    قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: «الأمْرُ عِنْدَنا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أنَّهُ إنْ أفْلَسَ الَّذِي أُحِيلَ عَلَيْهِ، أوْ ماتَ فَلَمْ يَدَعْ وفاءً، فَلَيْسَ لِلْمُحْتالِ عَلى الَّذِي أحالَهُ شَيْءٌ، وأنَّهُ لا يَرْجِعُ عَلى صاحِبِهِ الأوَّلِ» قالَ مالِكٌ: «وهَذا الأمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنا» قالَ مالِكٌ: «فَأمّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلى رَجُلٍ آخَرَ. ثُمَّ يَهْلِكُ المُتَحَمِّلُ. أوْ يُفْلِسُ. فَإنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ، يَرْجِعُ عَلى غَرِيمِهِ الأوَّلِ»

  52. موطأ مالك 36-53صحيح

    قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: «إذا ابْتاعَ الرَّجُلُ ثَوْبًا وبِهِ عَيْبٌ مِن حَرْقٍ أوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ البائِعُ. فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. أوْ أقَرَّ بِهِ. فَأحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتاعَهُ حَدَثًا مِن تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ ثَمَنَ الثَّوْبِ. ثُمَّ عَلِمَ المُبْتاعُ بِالعَيْبِ. فَهُوَ رَدٌّ عَلى البائِعِ. ولَيْسَ عَلى الَّذِي ابْتاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إيّاهُ» قالَ: «وإنِ ابْتاعَ رَجُلٌ ثَوْبًا وبِهِ عَيْبٌ مِن حَرْقٍ أوْ عَوارٍ، فَزَعَمَ الَّذِي باعَهُ أنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ -[٧٥١]- بِذَلِكَ. وقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِي ابْتاعَهُ. أوْ صَبَغَهُ. فالمُبْتاعُ بِالخِيارِ، إنْ شاءَ أنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ ما نَقَصَ الحَرْقُ أوِ العَوارُ مِن ثَمَنِ الثَّوْبِ، ويُمْسِكُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. وإنْ شاءَ أنْ يَغْرَمَ ما نَقَصَ التَّقْطِيعُ أوِ الصِّبْغُ مِن ثَمَنِ الثَّوْبِ، ويَرُدُّهُ، فَعَلَ. وهُوَ فِي ذَلِكَ بِالخِيارِ. فَإنْ كانَ المُبْتاعُ قَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ صِبْغًا يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ، فالمُبْتاعُ بِالخِيارِ. إنْ شاءَ أنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ ما نَقَصَ العَيْبُ مِن ثَمَنِ الثَّوْبِ. وإنْ شاءَ أنْ يَكُونَ شَرِيكًا لِلَّذِي باعَهُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. ويُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وفِيهِ الحَرْقُ أوِ العَوارُ. فَإنْ كانَ ثَمَنُهُ عَشَرَةَ دَراهِمَ، وثَمَنُ ما زادَ فِيهِ الصِّبْغُ خَمْسَةَ دَراهِمَ، كانا شَرِيكَيْنِ فِي الثَّوْبِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَعَلى حِسابِ هَذا يَكُونُ ما زادَ الصِّبْغُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ»

  53. موطأ مالك 36-54صحيح

    إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَارْتَجِعْهُ

  54. موطأ مالك 36-55صحيح

    إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَىَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلاَ أَعَزُّ عَلَىَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً

  55. موطأ مالك 36-56صحيح

    مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ هُوَ لاِبْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ

  56. موطأ مالك 36-57صحيح

    قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: «الأمْرُ عِنْدَنا فِيمَن أعْطى أحَدًا عَطِيَّةً لا يُرِيدُ ثَوابَها، فَأشْهَدَ عَلَيْها. فَإنَّها ثابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَها. إلّا أنْ يَمُوتَ المُعْطِي قَبْلَ أنْ يَقْبِضَها الَّذِي أُعْطِيَها» قالَ: «وإنْ أرادَ المُعْطِي إمْساكَها بَعْدَ أنْ أشْهَدَ عَلَيْها. فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. إذا قامَ عَلَيْهِ بِها صاحِبُها، أخَذَها» قالَ مالِكٌ: «ومَن أعْطى عَطِيَّةً. ثُمَّ نَكَلَ الَّذِي أعْطاها. فَجاءَ الَّذِي أُعْطِيَها بِشاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أنَّهُ أعْطاهُ ذَلِكَ. عَرْضًا كانَ أوْ ذَهَبًا أوْ ورِقًا أوْ حَيَوانًا. أُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهادَةِ شاهِدِهِ. فَإنْ أبى الَّذِي أُعْطِيَ أنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ المُعْطِي. وإنْ أبى أنْ يَحْلِفَ أيْضًا، أدّى إلى المُعْطى ما ادَّعى عَلَيْهِ. إذا كانَ لَهُ شاهِدٌ واحِدٌ. فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شاهِدٌ، فَلا شَيْءَ لَهُ» قالَ مالِكٌ: «مَن أعْطى عَطِيَّةً لا يُرِيدُ ثَوابَها ثُمَّ ماتَ المُعْطى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنزِلَتِهِ، وإنْ -[٧٥٤]- ماتَ المُعْطِي، قَبْلَ أنْ يَقْبِضَ المُعْطى عَطِيَّتَهُ، فَلا شَيْءَ لَهُ. وذَلِكَ أنَّهُ أُعْطِيَ عَطاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإنْ أرادَ المُعْطِي أنْ يُمْسِكَها، وقَدْ أشْهَدَ عَلَيْها حِينَ أعْطاها، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إذا قامَ صاحِبُها أخَذَها»

  57. موطأ مالك 36-58صحيح

    مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا

  58. موطأ مالك 36-59صحيح

    قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: «الأمْرُ عِنْدَنا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ، أنَّ كُلَّ مَن تَصَدَّقَ عَلى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَها الِابْنُ. أوْ كانَ فِي حَجْرِ أبِيهِ فَأشْهَدَ لَهُ عَلى صَدَقَتِهِ. فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَعْتَصِرَ شَيْئًا مِن ذَلِكَ. لِأنَّهُ لا يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ» قالَ وسَمِعْتُ مالِكًا: «يَقُولُ الأمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا فِيمَن نَحَلَ ولَدَهُ نُحْلًا، أوْ أعْطاهُ عَطاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ. إنَّ لَهُ أنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ. ما لَمْ يَسْتَحْدِثِ الوَلَدُ دَيْنًا يُدايِنُهُ النّاسُ بِهِ. ويَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ. مِن أجْلِ ذَلِكَ العَطاءِ الَّذِي أعْطاهُ أبُوهُ. فَلَيْسَ لِأبِيهِ أنْ يَعْتَصِرَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا، بَعْدَ أنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ. أوْ يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَهُ أوِ ابْنَتَهُ. فَتَنْكِحُ المَرْأةُ الرَّجُلَ. وإنَّما تَنْكِحُهُ لِغِناهُ. ولِلْمالِ الَّذِي أعْطاهُ أبُوهُ. فَيُرِيدُ أنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ الأبُ. أوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ المَرْأةَ قَدْ نَحَلَها أبُوها النُّحْلَ. إنَّما يَتَزَوَّجُها ويَرْفَعُ فِي صِداقِها لِغِناها ومالِها. وما أعْطاها أبُوها. ثُمَّ يَقُولُ الأبُ: أنا أعْتَصِرُ ذَلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ ولا مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئًا مِن ذَلِكَ. إذا كانَ عَلى ما وصَفْتُ لَكَ»

  59. موطأ مالك 36-60صحيح

    أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا

  60. موطأ مالك 36-61صحيح

    سَمِعَ مَكْحُولاً الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرَى وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ وَفِيمَا أُعْطُوا

  61. موطأ مالك 36-62صحيح

    قَالَ وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ قَبَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ

  62. موطأ مالك 36-63صحيح

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

  63. موطأ مالك 36-64حسن أو صحيح

    أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَاذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ سَنَةً فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَشَأْنَكَ بِهَا

  64. موطأ مالك 36-65صحيح

    أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقَطَةً فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ إِنِّي وَجَدْتُ لُقَطَةً فَمَاذَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَرِّفْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ زِدْ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا وَلَوْ شِئْتَ لَمْ تَأْخُذْهَا

  65. موطأ مالك 36-66صحيح

    قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: «الأمْرُ عِنْدَنا فِي العَبْدِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُها، قَبْلَ أنْ تَبْلُغَ الأجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ وذَلِكَ سَنَةٌ، أنَّها فِي رَقَبَتِهِ، إمّا أنْ يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ ما اسْتَهْلَكَ غُلامُهُ، وإمّا أنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِمْ غُلامَهُ، وإنْ أمْسَكَها حَتّى يَأْتِيَ الأجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ ثُمَّ اسْتَهْلَكَها، كانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ. يُتْبَعُ بِهِ، ولَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ، ولَمْ يَكُنْ عَلى سَيِّدِهِ فِيها شَيْءٌ»

  66. موطأ مالك 36-67صحيح

    أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ

  67. موطأ مالك 36-68صحيح

    مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ

  68. موطأ مالك 36-69مختلف فيه

    كَانَتْ ضَوَالُّ الإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ لاَ يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا

  69. موطأ مالك 36-70مختلف فيه

    خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهَا أَوْصِي فَقَالَتْ فِيمَ أُوصِي إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَعْدٌ

  70. موطأ مالك 36-71صحيح

    أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ

  71. موطأ مالك 36-72مختلف فيه

    عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ