MajelisNoteدليل

موطأ مالك 36-52

باب التَّرْغِيبِ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: «الأمْرُ عِنْدَنا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أنَّهُ إنْ أفْلَسَ الَّذِي أُحِيلَ عَلَيْهِ، أوْ ماتَ فَلَمْ يَدَعْ وفاءً، فَلَيْسَ لِلْمُحْتالِ عَلى الَّذِي أحالَهُ شَيْءٌ، وأنَّهُ لا يَرْجِعُ عَلى صاحِبِهِ الأوَّلِ» قالَ مالِكٌ: «وهَذا الأمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنا» قالَ مالِكٌ: «فَأمّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلى رَجُلٍ آخَرَ. ثُمَّ يَهْلِكُ المُتَحَمِّلُ. أوْ يُفْلِسُ. فَإنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ، يَرْجِعُ عَلى غَرِيمِهِ الأوَّلِ»

الأحكام بحسب قائلها

مالك بن أنسصحيحhadithunlocked

الشروح

الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
شَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى الْمُوَطَّأِ (عَبْدُ الْبَاقِي)

اقرأها على Hadith Unlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا