دليل

موطأ مالك 36-50

باب التَّرْغِيبِ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: «الأمْرُ عِنْدَنا فِيمَن أصابَ شَيْئًا مِنَ البَهائِمِ، إنَّ عَلى الَّذِي أصابَها قَدْرَ ما نَقَصَ مِن ثَمَنِها» -[٧٤٩]- قالَ يَحْيى: وسَمِعْتُ مالِكًا: يَقُولُ فِي الجَمَلِ يَصُولُ عَلى الرَّجُلِ، فَيَخافُهُ عَلى نَفْسِهِ، فَيَقْتُلُهُ أوْ يَعْقِرُهُ، فَإنَّهُ: «إنْ كانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلى أنَّهُ أرادَهُ، وصالَ عَلَيْهِ، فَلا غُرْمَ عَلَيْهِ، وإنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إلّا مَقالَتُهُ. فَهُوَ ضامِنٌ لِلْجَمَلِ»

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked