دليل

موطأ مالك 36-17

باب التَّرْغِيبِ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

اعرض الإسناد

قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ:

«لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ» -[٧٢٩]- قالَ مالِكٌ: «وتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيما نُرى، واللَّهُ أعْلَمُ، أنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ، وفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمّا رُهِنَ بِهِ، فَيَقُولُ الرّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ، إلى أجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، وإلّا فالرَّهْنُ لَكَ بِما رُهِنَ فِيهِ» قالَ: «فَهَذا لا يَصْلُحُ ولا يَحِلُّ، وهَذا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وإنْ جاءَ صاحِبُهُ بِالَّذِي رَهَنَ بِهِ بَعْدَ الأجَلِ، فَهُوَ لَهُ، وأُرى هَذا الشَّرْطَ مُنْفَسِخًا»

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked