دليل

موطأ مالك 36-18

باب التَّرْغِيبِ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ

قالَ يَحْيى: سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ، فِيمَن رَهَنَ حائِطًا لَهُ إلى أجَلٍ مُسَمًّى، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذَلِكَ الحائِطِ قَبْلَ ذَلِكَ الأجَلِ: إنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الأصْلِ، إلّا أنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ ذَلِكَ، المُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ. وإنَّ الرَّجُلَ إذا ارْتَهَنَ جارِيَةً وهِيَ حامِلٌ، أوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهانِهِ إيّاها: إنَّ ولَدَها مَعَها «قالَ مالِكٌ:»وفُرِقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وبَيْنَ ولَدِ الجارِيَةِ. أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَن باعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُها لِلْبائِعِ، إلّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتاعُ»، قالَ: والأمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنا، أنَّ مَن باعَ ولِيدَةً، أوْ شَيْئًا مِنَ الحَيَوانِ، وفِي بَطْنِها جَنِينٌ، أنَّ ذَلِكَ الجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي، اشْتَرَطَهُ المُشْتَرِي أوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، فَلَيْسَتِ النَّخْلُ مِثْلَ الحَيَوانِ، ولَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ «-[٧٣٠]- قالَ مالِكٌ:»ومِمّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أيْضًا: أنَّ مِن أمْرِ النّاسِ أنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ، ولا يَرْهَنُ النَّخْلَ، ولَيْسَ يَرْهَنُ أحَدٌ مِنَ النّاسِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِنَ الرَّقِيقِ، ولا مِنَ الدَّوابِّ۔»

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked