صحيح ابن خزيمة 2074
جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة
اعرض الإسناد
2074 أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِهِ ":،:،:،:
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Ibnu Khuzaimah 2072مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ ". لَمْ يَقُلِ ابْنُ مَنِيعٍ: الْعُجَيْفِيُّ وَفِي خَبَرِ وَكِيعٍ: " مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، أَوْ بِن
- Shahih Ibnu Khuzaimah 2073حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلِ: الْعُجَيْفِيُّ:،:،:،: