دليل

صحيح ابن خزيمة 2072

جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا: جَمِيعًا. وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ يَعْنِي الْحَدَّادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ ". لَمْ يَقُلِ ابْنُ مَنِيعٍ: الْعُجَيْفِيُّ وَفِي خَبَرِ وَكِيعٍ: " مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Ibnu Khuzaimah 2073حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلِ: الْعُجَيْفِيُّ:،:،:،:
  • Shahih Ibnu Khuzaimah 2074أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِهِ ":،:،:،: