دليل

صحيح ابن خزيمة 2004

جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك الوقت

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْمُسْلِمِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ [أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا] أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ [ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ ] ( )

عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ أَنِ اسْكُتْ، فَسَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ، فَقَالَ [لَهُ] رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: " وَيْحَكَ مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ " قَالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: " إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ " قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاعَةً، ثُمَّ مَرَّ غُلَامٌ شَنَئِيٌّ، قَالَ أَنَسٌ: أَقُولُ: أَنَا هُوَ، مِنْ أَقْرَانِي قَدِ احْتَلَمَ، أَوْ نَاهَزَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ " قَالَ: هَا هُوَ ذَا، قَالَ: إِنْ أَكْمَلَ هَذَا الْغُلَامُ عُمُرَهُ، فَلَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَرَى أَشْرَاطَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.