دليل

صحيح ابن خزيمة 1981

جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك الوقت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ قَالَ:

كَانَ النِّدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، وَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ، فَكَثُرَ النَّاسُ، فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الثَّالِثِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ حَتَّى السَّاعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.