صحيح ابن خزيمة 2081
جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ
أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْمَقْصُورَةِ فَقُمْتُ لَأُصَلِّيَ مَكَانِي، فَقَالَ لِي: لَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَمَامَ ذَلِكَ أَوْ تَتَكَلَّمَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.