دليل

سنن الدارقطني 822

باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ أنا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ».

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.