دليل

سنن الدارقطني 832

باب جواز المسح على الجبائر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ نا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْجُشَمِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ نا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصُومِي وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا يَنْقَطِعُ الدَّمُ عَنِّي قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.