سنن الدارقطني 833
باب جواز المسح على الجبائر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ
إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.