دليل

سنن الدارقطني 825

باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ الثَّقَفِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.