سنن الدارقطني 825
باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ الثَّقَفِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.