سنن الدارقطني 824
باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَقَالَ اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.