دليل

سنن الدارقطني 823

باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا وَكِيعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ

ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.