سنن الدارقطني 823
باب ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا وَكِيعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ
ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.