دليل

سنن الدارقطني 829

باب في بيان العورة والفخذ منها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ ثنا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا ثنا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ الْأَعْمَشُ ثنا عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَتْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ تَابَعَهُمَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.