سنن الدارقطني 826
باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ جِئْنَا مِنْ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيِّ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ قُلْنَا مِنْ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ قُلْنَا حَدَّثَنَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ الْحَدِيثَ
فَقَالَ يَحْيَى أَمَا إِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا زَعَمَ أَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.