دليل

مسند البزار 431

أبو عبد الرحمن السلمي

اعرض الإسناد

431 399 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُثْمَانَ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَدْ خَالَفَ فِي إِسْنَادِهِ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَنَحْنُ فَلَمْ نَحْفَظْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.