دليل

مسند البزار 432

علقمة بن قيس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ:

قَدِمْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ عَلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَبْدِ اللهِ: مَا بَقِيَ مِنْكَ لِلنِّسَاءِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ادْنُ يَا عَلْقَمَةُ، وَكُنْتُ شَابًّا فَدَنَوْتُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى فِتْيَةٍ عُزَّابٍ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلطَّرْفِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.