مسند البزار 414
أبو أمامة بن سهل ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ قَالَ:
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.