دليل

مسند البزار 414

أبو أمامة بن سهل ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ قَالَ:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.