دليل

مسند البزار 440

رباح

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَبَاحٍ، قَالَ:

زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي، ثُمَّ عَلِقَهَا عَبْدٌ رُومِيُّ يُقَالُ لَهُ: يُحَنَّسُ، فَحَمَلَتْ، فَوَلَدَتْ آخَرَ كَأَنَّهُ وَزَغَةُ الْوِزْغَانِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالَتْ: هُوَ لِيُحَنِّسَ، فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحْدَهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا مِثْلِي، أَسْوَدَيْنِ وَأَحْمَرَ، فَكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.