دليل

مسند البزار 427

أبو وائل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ:

لَقِيَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَا تَأْتِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَغْشَاهُ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَبْلِغْهُ عَنِّي أَنِّي لَمْ أَغِبْ عَنْ بَدْرٍ، وَلَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ، فَبَلَغَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ: لَمْ أَغِبْ عَنْ بَدْرٍ فَإِنِّي تَخَلَّفْتُ عَلَى ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَضَرَبَ لِي بِسَهْمِي، وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْمٍ فَكَأَنَّهُ قَدْ شَهِدَهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَفَا عَنْ جَمِيعِ مَنْ فَرَّ، فَلِمَ يُعَيِّرُنِي بِذَنْبٍ قَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.