دليل

مسند البزار 446

حمران مولى عثمان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمْرَانُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ قَالَ:

ثَلَاثٌ لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ بَعْدَهُنَّ فَضْلُ جِلْفٍ: هَذَا الطَّعَامُ، وَثَوْبٌ يَسْتُرُهُ، وَبَيْتٌ يُكِنُّهُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِابْنِ آدَمَ فِيهِ فَضْلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.