مسند البزار 400
أبان بن عثمان ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْأَرُزِّيُّ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نَا نَافِعٌ، قَالَ: سَمِعْتُ نُبَيْهَ بْنَ وَهْبٍ، يُحَدِّثُ قَالَ:
بَعَثَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبَانَ: أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، فَاحْضَرِ النِّكَاحَ، قَالَ: وَذَلِكَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبَانُ: أَنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.