مسند البزار 443
عمرو بن سعيد بن العاص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْأَرُزِّيُّ، قَالَ: نَا هِشَامٌ أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُثْمَانَ، فَدَعَا بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنِ امْرِئٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ " أَحْسَبُهُ قَالَ: " مَا لَمْ تَكُنْ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.