دليل

مسند البزار 392

أبان بن عثمان ؓ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ مَنَّاحٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ:

أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً مُقْبِلَةً، فَلَمَّا رَآهَا قَامَ لَهَا قَائِمًا، ثُمَّ أَخْبَرَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.