مسند البزار 392
أبان بن عثمان ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ مَنَّاحٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ:
أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً مُقْبِلَةً، فَلَمَّا رَآهَا قَامَ لَهَا قَائِمًا، ثُمَّ أَخْبَرَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.