105. مسند عمار بن ياسر
مسند أبي يعلى 1602لا حكم مسجّل
يَقُولُ لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيُّ، طُوبَى لِمَنْ أَحَبَّكَ وَصَدَقَ فِيكَ، وَوَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَكَ وَكَذَبَ فِيكَ
مسند أبي يعلى 1603لا حكم مسجّل
يَا عَمَّارُ أَتَانِي جِبْرِيلُ آنِفًا، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ حَدِّثْنِي بِفَضَائِلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِفَضَائِلِ عُمَرَ مِثْلَ مَا لَبِثَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا مَا نَفِدَتْ فَضَائِلُ عُمَرَ، وَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ
مسند أبي يعلى 1604لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ
مسند أبي يعلى 1605لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّارًا، قَالَ لِعُمَرَ: تَذْكُرُ حَيْثُ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْإِبِلِ، فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، فَتَمَعَّكْتُ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ، فَلَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
مسند أبي يعلى 1606لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ لَا نَجِدُ الْمَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تَذْكُرُ إِذْ كُنَّا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، وَنَحْنُ نَرْعَى الْإِبِلَ، فَتَذَاكَرْنَا أَنَّا أَجْنَبْنَا، قَالَ: قَالَ: نَعَمْ، فَإِنِّي تَمَرَّغْتُ بِالتُّرَابِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حَدَّثْتُهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ: إِذْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيَكَ، وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ شِئْتَ لَمْ أَذْكُرْهُ مَا حَيِيتُ، فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ
مسند أبي يعلى 1607لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ؟ قَالَ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ أَنِّي كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَجْنَبْنَا، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً فَنَفَخَ فِي كَفَّيْهِ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ
مسند أبي يعلى 1608لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ فِي التَّيَمُّمِ بِالْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ
مسند أبي يعلى 1609لا حكم مسجّل
تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَسَحْنَا وُجُوهَنَا وَأَيْدِيَنَا إِلَى الْمَنَاكِبِ بِالتُّرَابِ
مسند أبي يعلى 1610لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَوْمَ الصِّفِّينِ شَيْخًا، طُوَالًا، آدَمَ، آخِذًا الْحَرْبَةَ بِيَدِهِ، وَيَدُهُ تَرْعَدُ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى بَلَغُوا بِنَا شَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَرَفْنَا أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ، وَإِنَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ
مسند أبي يعلى 1611لا حكم مسجّل
مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَسْقِي نَاقَةً لِي، فَتَنَخَّمْتُ، فَأَصَابَتْ نُخَامَتِي ثَوْبِي، فَأَقْبَلْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي مِنَ الرَّكْوَةِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا عَمَّارُ، مَا نُخَامَتُكَ وَلَا دُمُوعُ عَيْنَيْكَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الَّذِي فِي رَكْوَتِكَ، إِنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ مِنَ الْمَاءِ الْأَعْظَمِ وَالدَّمِ وَالْقَيْءِ
مسند أبي يعلى 1612لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ أَكْلِ الْأَرْنَبِ ؟ فَقَالَ: ادْعُ لِيَ عَمَّارًا، فَجَاءَ عَمَّارٌ، فَقَالَ: حَدِّثْنَا حَدِيثَ الْأَرْنَبِ يَوْمَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَهْدَى أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْنَبًا، فَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: إِنِّي رَأَيْتُ دَمًا، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ فَكُلْ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: صَوْمُ مَاذَا ؟ قَالَ: أَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، قَالَ: فَهَلَّا جَعَلْتَهَا الْبِيضَ ؟
مسند أبي يعلى 1613لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّارًا، أُتِيَ بِشَرْبَةٍ مِنْ لَبَنٍ، فَضَحِكَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُضْحِكُكَ ؟ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ آخِرَ شَرَابٍ تَشْرَبُهُ لَبَنٌ حِينَ تَمُوتُ
مسند أبي يعلى 1614لا حكم مسجّل
اشْتَكَى عَمَّارٌ شَكْوَى ثَقُلَ مِنْهَا فَغُشِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ وَنَحْنُ نَبْكِي حَوْلَهُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكُمْ ؟ أَتَخْشَوْنَ أَنِّي أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي ؟
مسند أبي يعلى 1615لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا، قَالَ: إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا، أَوْ تُسْعُهَا، أَوْ ثُمُنُهَا، أَوْ سُبُعُهَا، أَوْ سُدُسُهَا، أَوْ خُمُسُهَا، حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ
مسند أبي يعلى 1616لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَرَأَيْتَ قِتَالَكُمْ رَأْيًا رَأَيْتُمُوهُ، فَإِنَّ الرَّأْيَ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، أَوْ عَهْدًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ
مسند أبي يعلى 1617لا حكم مسجّل
مَا تَزَيَّنَ الْأَبْرَارُ فِي الدُّنْيَا بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا
مسند أبي يعلى 1618لا حكم مسجّل
تَكَلَّمَ عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ قُلْتَ قَوْلًا لَوْ زِدْتَنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ
مسند أبي يعلى 1619لا حكم مسجّل
بَدَأَ عَمَّارٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي التَّيَمُّمِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ مَكَثْتُ شَهْرًا لَا أَجِدُ فِيهَا الْمَاءَ مَا صَلَّيْتُ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: مَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْإِبِلِ، فَجَنُبْتُ، فَتَمَعَّكْتُ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ
مسند أبي يعلى 1620لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارٍ
مسند أبي يعلى 1621لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَتَجَوَّزَ فِي الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نُطِيلَ الْخُطْبَةَ
مسند أبي يعلى 1622لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ فَقُلْنَا: يَوْمُ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قُلْنَا: ذُو الْحِجَّةِ شَهْرٌ حَرَامٍ، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا: بَلَدُ الْحَرَامِ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ يُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ؟
مسند أبي يعلى 1623لا حكم مسجّل
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاكِثِينَ، وَالْقَاسِطِينَ، وَالْمَارِقِينَ
مسند أبي يعلى 1624لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ عَمَّارٍ، وَكَانَ يَدْعُو بِدُعَاءٍ فِي صَلَاتِهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ قُلِ: اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَاقْبِضْنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْخَشْيَةَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَالْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ شَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنِّي بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْهُدَاةِ الْمُهْتَدِينَ 24 - ( 1625 ) - ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ هُنَّ أَحْسَنُ مِنْهُنَّ ؟ كَأَنَّهُ يَرْفَعُهُنَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ مِنَ اللَّيْلِ، فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ، وَنَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ، إِنَّ نَفْسِي نَفْسٌ خَلَقْتَهَا، لَكَ مَحْيَاهَا، وَلَكَ مَمَاتُهَا، فَإِنْ كَفَتَّهَا فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَخَّرْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِحِفْظِ الْإِيمَانِ
مسند أبي يعلى 1625لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّارًا يَوْمَ صِفِّينَ جَعَلَ يُقَاتِلُ فَلَا يُقْتَلُ، فَيَجِيءُ إِلَى عَلِيٍّ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ هَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا هُوَ ؟ فَيَقُولُ: أَذْهِبْ عَنْكَ، فَقَالَ ذَلِكَ مِرَارًا ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ، فَقَالَ عَمَّارٌ: إِنَّ هَذِهِ لَآخِرُ شَرْبَةٍ أَشْرَبُهَا مِنَ الدُّنْيَا، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ
مسند أبي يعلى 1626لا حكم مسجّل
إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَالسِّوَاكُ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَالِاخْتِتَانُ، وَالِانْتِضَاحُ
مسند أبي يعلى 1627لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَقَدْ خَفَّفْتَ الصَّلَاةَ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، قَالَ: هَلْ رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي، ثُمَّ يَنْصَرِفُ مَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا نِصْفُهَا، ثُلُثُهَا، رُبُعُهَا، خُمُسُهَا، سُدُسُهَا، ثُمُنُهَا، تُسْعُهَا، عُشْرُهَا
مسند أبي يعلى 1628لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَرَّسَ بِذَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ، فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ، وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ رُخْصَةَ التَّطْهِيرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَضَرَبُوا أَيْدِيَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ، وَمِنْ بَطْنِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ
مسند أبي يعلى 1629لا حكم مسجّل
كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حِينَ نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ فِي الْمَسْحِ بِالصَّعِيدِ إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، قَالَ: فَضَرَبْنَا ضَرْبَةً بِالْيَدَيْنِ بِالصَّعِيدِ لِلْوَجْهِ، فَمَسَحْنَاهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً، قَالَ: ثُمَّ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ فَمَسَحْنَاهُمَا بِهَا إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا
مسند أبي يعلى 1630لا حكم مسجّل
تَمَسَّحْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ التُّرَابِ فَمَسَحْنَا بِوُجُوهِنَا وَأَيْدِينَا إِلَى الْمَنَاكِبِ
مسند أبي يعلى 1631لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ عَائِشَةُ، فَهَلَكَ عِقْدُهَا، فَاحْتَبَسَ أَوْ حُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَهُ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ، قَالَ عَمَّارٌ: فَضَرَبُوا أَيْدِيَهُمْ فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ فَمَسَحُوا بِهَا أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْإِبِطَيْنِ، أَوْ قَالَ: إِلَى الْمَنَاكِبِ
مسند أبي يعلى 1632لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي سَفَرٍ، فَهَلَكَ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ، فَطَلَبُوهُ حَتَّى أَصْبَحُوا، وَلَيْسَ مَعَ الْقَوْمِ مَاءٌ، فَنَزَلَتِ الرُّخْصَةُ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَرْضِ فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ، وَظَاهِرَ أَيْدِيهِمْ، وَبَاطِنَهَا إِلَى الْآبَاطِ
مسند أبي يعلى 1633لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ
مسند أبي يعلى 1634لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا مِنْ سَفَرٍ قَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ، فَضَمَّخُونِي بِالزَّعْفَرَانِ، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَلَّمْتُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي، وَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ، وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ، وَلَا الْجُنُبَ، وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَأْكُلَ، أَوْ يَشْرَبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
مسند أبي يعلى 1635لا حكم مسجّل
يَا أَبَا مُوسَى، أَنْشُدُكَ اللهَ، أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ؟ فَأَنَا سَائِلُكَ عَنْ حَدِيثٍ، فَإِنْ صَدَقْتَ وَإِلَّا بَعَثْتُ عَلَيْكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ يُقَرِّرُكَ، ثُمَّ أَنْشُدُكَ اللهَ: أَلَيْسَ إِنَّمَا عَنَاكَ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَفْسِكَ ؟ قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ فِي أُمَّتِي أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى فِيهَا نَائِمٌ، خَيْرٌ مِنْكَ قَاعِدًا، وَقَاعِدٌ خَيْرٌ مِنْكَ قَائِمًا، وَقَائِمٌ خَيْرٌ مِنْكَ مَاشِيًا، فَخَصَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَعُمَّ النَّاسَ ؟ فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا
مسند أبي يعلى 1636لا حكم مسجّل
مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مسند أبي يعلى 1637لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، عَنِ التَّيَمُّمِ ؟ قَالَ: فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً
مسند أبي يعلى 1638لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ
مسند أبي يعلى 1639لا حكم مسجّل
أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الْإِبِلِ، فَلَمْ أَجِدْ مَاءً، فَتَمَعَّكْتُ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
مسند أبي يعلى 1640لا حكم مسجّل
لَقِيتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَوْمَ الْجَمَلِ وَهُوَ يَبُولُ فِي قَرْنٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أُقَاتِلُ مَعَكَ وَأَكُونُ مَعَكَ ؟ قَالَ: قَاتِلْ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِهِ
مسند أبي يعلى 1641لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ، قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطَبَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا
مسند أبي يعلى 1642لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ
مسند أبي يعلى 1643لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ
مسند أبي يعلى 1644لا حكم مسجّل
مَا نَسِيتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يُعَاطِيهِمُ اللَّبَنَ، وَقَدِ اغْبَرَّ شَعَرُهُ، يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ وَجَاءَ عَمَّارٌ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، أَوْ وَيْلَكَ - شَكَّ خَالِدٌ - ابْنَ سُمَيَّةَ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.
مسند أبي يعلى 1645لا حكم مسجّل
لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ، خَطَبَ عَمَّارٌ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، يَعْنِي عَائِشَةَ
مسند أبي يعلى 1646لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ
مسند أبي يعلى 1647لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُطِيلَ الصَّلَاةَ وَنَقْصُرَ الْخُطْبَةَ
مسند أبي يعلى 1648لا حكم مسجّل
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: خَفَّفْتَهُمَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، فَقَالَ: رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي، وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا، أَوْ تُسْعُهَا، أَوْ ثُمُنُهَا، أَوْ سُبُعُهَا، أَوْ سُدُسُهَا، أَوْ خُمُسُهَا، أَوْ رُبُعُهَا، أَوْ ثُلُثُهَا، أَوْ نِصْفُهَا
مسند أبي يعلى 1649لا حكم مسجّل
كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْنَا عَمَّارٌ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَقْتَتِلُونَ عَلَى الْمُلْكِ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ بَعْضًا، قُلْنَا: لَوْ حَدَّثَنَا بِهِ غَيْرُكَ كَذَّبْنَاهُ، أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ
مسند أبي يعلى 1650لا حكم مسجّل
أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزًا وَلَحْمًا، فَأُمِرُوا أَنْ لَا يَخُونُوا، وَلَا يَدَّخِرُوا لِغَدٍ، فَخَانُوا، وَادَّخَرُوا، وَرَفَعُوا، فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ
مسند أبي يعلى 1651لا حكم مسجّل
تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَسَحْنَا وُجُوهَنَا وَأَيْدِيَنَا إِلَى الْمَنَاكِبِ بِالتُّرَابِ
مسند أبي يعلى 1652لا حكم مسجّل
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ، مَنْ تَوَقَّاهُنَّ كُنَّ وِقَاءً لِدِينِهِ، وَمَنْ يُوقَعُ فِيهِنَّ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْكَبَائِرَ كَالْمُرْتِعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى