106. مسند البراء بن عازب
مسند أبي يعلى 1653لا حكم مسجّل
مَنْ بَدَا جَفَا
مسند أبي يعلى 1654لا حكم مسجّل
نَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْحُدَيْبِيَةَ فَوَجَدْنَا مَاءَهَا قَدْ شَرِبَهُ أَوَائِلُ النَّاسِ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْبِئْرِ، وَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهُ بِفِيهِ، ثُمَّ مَجَّهُ فِيهَا وَدَعَا اللهَ تَعَالَى، فَكَثُرَ مَاؤُهَا حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ مِنْهَا
مسند أبي يعلى 1655لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ: تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ
مسند أبي يعلى 1656لا حكم مسجّل
سُئِلَ أَيْنَ كَانَ يَسْجُدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: كَانَ يَسْجُدُ بَيْنَ كَفَّيْهِ
مسند أبي يعلى 1657لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا إِبْهَامَيْهِ، أَوْ تُحَاذِيَانِ أُذُنَيْهِ
مسند أبي يعلى 1658لا حكم مسجّل
مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فَإِنَّ الْمَاءَ طِيبٌ
مسند أبي يعلى 1659لا حكم مسجّل
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ الْحَجِّ. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ عَلِمَ أَنْ قَدِ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا لِعُمْرَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
مسند أبي يعلى 1660لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ نَحْرٍ، فَقَالَ: أَلَا لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّي، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي، أَوْ أَهْلِي وَجِيرَانِي، قَالَ: فَقَدْ فَعَلْتَ فَأَعِدْ ذَبْحًا آخَرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ نَسِيكَتِكَ، وَلَا تَقْضِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
مسند أبي يعلى 1661لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نَسِيكَتَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَشَاتُهُ شَاةُ لَحْمٍ، وَلَا نُسُكَ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتَيْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتَيْ أَوَّلَ شَيْءٍ يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتَيْ، وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتَجْزِي عَنِّي ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
مسند أبي يعلى 1662لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَلَاغًا يُبَلِّغُ خَيْرًا، مَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، وَاطْوِ لَنَا الْأَرْضَ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ
مسند أبي يعلى 1663لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ، قَالَ: آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ
مسند أبي يعلى 1664لا حكم مسجّل
كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِـ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ
مسند أبي يعلى 1665لا حكم مسجّل
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَالِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ
مسند أبي يعلى 1666لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ وَيَأْتِي بِرَأْسِهِ
مسند أبي يعلى 1667لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ
مسند أبي يعلى 1668لا حكم مسجّل
كَانَ يَضَعُ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ إِذَا سَجَدَ
مسند أبي يعلى 1669لا حكم مسجّل
سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا مُوسَى يَقْرَأُ، فَقَالَ: كَأَنَّ صَوْتَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ
مسند أبي يعلى 1670لا حكم مسجّل
سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَرَأَ " تَنْزِيلُ " السَّجْدَةَ
مسند أبي يعلى 1671لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَلَمَّا أَنْ قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ: اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً، فَقَالَ نَاسٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً ؟ قَالَ: انْظُرُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا، قَالَ: فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ، فَغَضِبَ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ غَضْبَانَ، قَالَ: فَرَأَتِ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللهُ تَعَالَى ؟ فَقَالَ: مَا لِي لَا أَغْضَبُ، وَأَنَا آمُرُ بِالْأَمْرِ فَلَا يُتَّبَعُ
مسند أبي يعلى 1672لا حكم مسجّل
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ، غُفِرَ لَهُمَا
مسند أبي يعلى 1673لا حكم مسجّل
قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْغَدَاةِ
مسند أبي يعلى 1674لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فِي بُيُوتِهَا، أَوْ قَالَ: فِي خُدُورِهَا، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ
مسند أبي يعلى 1675لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ
مسند أبي يعلى 1676لا حكم مسجّل
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَفَعْنَا رُءُوسَنَا مِنَ الرُّكُوعِ، قُمْنَا صُفُوفًا حَتَّى يَسْجُدَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذَا سَجَدَ تَبِعْنَاهُ
مسند أبي يعلى 1677لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا لَقِيَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ نَزَلَ عَنْ بَغْلَتِهِ فَتَرَجَّلَ
مسند أبي يعلى 1678لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ؟ فَأَمَرَ بِلَالًا، فَقَدَّمَ وَأَخَّرَ، وَقَالَ: الْوَقْتُ مَا بَيْنَهُمَا
مسند أبي يعلى 1679لا حكم مسجّل
كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ
مسند أبي يعلى 1680لا حكم مسجّل
كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ
مسند أبي يعلى 1681لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اضْطَجَعَ لِيَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ
مسند أبي يعلى 1682لا حكم مسجّل
يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ
مسند أبي يعلى 1683لا حكم مسجّل
حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مسند أبي يعلى 1684لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ قَالَ: عَرَضَ لَنَا صَخْرَةٌ لَا تَأْخُذُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ، قَالَ: وَضَعَ ثَوْبَهُ فَضَرَبَ ضَرْبَةً، وَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، فَكَسَرَ ثُلُثَ الصَّخْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ، إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى قُصُورِهَا الْحُمْرِ مِنْ مَكَانِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، وَضَرَبَ أُخْرَى فَكَسَرَ ثُلُثَهَا، وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ، وَاللهِ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى الْمَدَائِنِ وَقَصْرِهَا الْأَبْيَضِ مِنْ مَكَانِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، وَضَرَبَ أُخْرَى فَكَسَرَ بَقِيَّةَ الْحَجَرِ، وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ، وَاللهِ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى مَفَاتِيحِ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي هَذَا
مسند أبي يعلى 1685لا حكم مسجّل
زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ
مسند أبي يعلى 1686لا حكم مسجّل
أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا، وَالْأَشَرَةُ شَرٌّ
مسند أبي يعلى 1687لا حكم مسجّل
مَنْ قَالَ لِلْمَدِينَةِ يَثْرِبَ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ
مسند أبي يعلى 1688لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ حَتَّى يَنْصَرِفَ
مسند أبي يعلى 1689لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ نَحْوَ رَأْسِهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ
مسند أبي يعلى 1690لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَادَتَا تُحَاذِيَانِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يُعِدْ
مسند أبي يعلى 1691لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ، حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا
مسند أبي يعلى 1692لا حكم مسجّل
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزْوَةً
مسند أبي يعلى 1693لا حكم مسجّل
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِضْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً
مسند أبي يعلى 1694لا حكم مسجّل
عُرِضْتُ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ، فَاسْتَصْغَرَنَا، وَشَهِدْنَا يَوْمَ أُحُدٍ
مسند أبي يعلى 1695لا حكم مسجّل
تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ادْفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ، فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا تُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ
مسند أبي يعلى 1696لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ إِلَى الْأَرْضِ خَرَرْنَا سُجُودًا
مسند أبي يعلى 1697لا حكم مسجّل
مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُدُورُنَا تَغْلِي مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَكْفِئَهَا فَأَكْفَأْنَاهَا.
مسند أبي يعلى 1698لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْنَا أَحَدًا فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُتَرَجِّلًا أَجْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ لَهُ شَعَرٌ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ
مسند أبي يعلى 1699لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ ذَا لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مسند أبي يعلى 1700لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ
مسند أبي يعلى 1701لا حكم مسجّل
أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كَانَتْ ؟ قَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ
مسند أبي يعلى 1702لا حكم مسجّل
كَانَ فِيمَا اشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَلَّا يَدْخُلُوا مَكَّةَ إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، قَالَ: وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ ؟ قَالَ: الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ
مسند أبي يعلى 1703لا حكم مسجّل
كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحِ رَجُلٍ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ وَعَلَيْهَا لَهُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ، فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ، فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ ؟ قُلْنَا: شَدِيدًا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ
مسند أبي يعلى 1704لا حكم مسجّل
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَجْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَرَجِّلًا، كَانَ لَهُ شَعَرٌ قَرِيبٌ مِنْ أُذُنَيْهِ، أَوْ قَالَ: مَنْكِبَيْهِ
مسند أبي يعلى 1705لا حكم مسجّل
زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ
مسند أبي يعلى 1706لا حكم مسجّل
إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ
مسند أبي يعلى 1707لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقِيلَ لَهُ مِنْ أَجْلِهِ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفَضَلَ هَذَا الْخَاتَمُ، فَقَالَ: مَنْ تَرَوْنَ أَحَقُّ بِهَذَا ؟ ثُمَّ قَالَ: ادْنُ يَا بَرَاءُ، فَأَلْبَسَنِي فِي إِصْبَعِي، وَقَالَ: الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ
مسند أبي يعلى 1708لا حكم مسجّل
الْغَنَمُ بَرَكَةٌ
مسند أبي يعلى 1709لا حكم مسجّل
لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ لِي وَلَا أَضُرُّكَ، فَدَعَا لَهُ، فَعَطِشَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَرُّوا بِرَاعٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، فَأَتَيْتُهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ شَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ
مسند أبي يعلى 1710لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ
مسند أبي يعلى 1711لا حكم مسجّل
لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ مَكَّةَ، كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولَ اللهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ، قَالَ لِعَلِيٍّ: امْحُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحُوهُ، فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، فَسَأَلُوهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ ؟ قَالَ: الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ
مسند أبي يعلى 1712لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ
مسند أبي يعلى 1713لا حكم مسجّل
كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكَانُوا يُقْرِئُونَ النَّاسَ، قَالَ: فَقَدِمَ بِلَالٌ، وَسَعِيدٌ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: حَتَّى جَعَلَ الْإِمَاءُ يَقُلْنَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فِي سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ
مسند أبي يعلى 1714لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْقُلُ التُّرَابَ، وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَطْنَهُ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَرُبَّمَا قَالَ: إِنَّ الْمَلَا قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ
مسند أبي يعلى 1715لا حكم مسجّل
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَوْمٍ جُلُوسٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ، وَرُدُّوا السَّلَامَ، وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ
مسند أبي يعلى 1716لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ بِمِثْلِهِ. قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: أَسَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ ؟ قَالَ: لَا
مسند أبي يعلى 1717لا حكم مسجّل
مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا قَالَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: وَكَيْفَ بِأَصْحَابِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا ؟ فَنَزَلَتْ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا
مسند أبي يعلى 1718لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مِثْلَهُ. قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ ؟ قَالَ: لَا
مسند أبي يعلى 1719لا حكم مسجّل
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ
مسند أبي يعلى 1720لا حكم مسجّل
قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِي الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمَ، فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيَتْهُ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اقْرَأْ فُلَانُ، فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ
مسند أبي يعلى 1721لا حكم مسجّل
آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتِ الْكَلَالَةُ، وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ
مسند أبي يعلى 1722لا حكم مسجّل
اسْتُصْغِرْتُ يَوْمَ بَدْرٍ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ وَكَانَتِ الْمُهَاجِرُونَ نَيِّفًا عَلَى السِّتِّينَ، وَالْأَنْصَارُ نَيِّفًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ
مسند أبي يعلى 1723لا حكم مسجّل
لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا، فَجَاءَ بِكَتِفٍ، قَالَ: فَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ: لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
مسند أبي يعلى 1724لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ، مِثْلَ حَدِيثِ الْبَرَاءِ
مسند أبي يعلى 1725لا حكم مسجّل
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ، قَالَ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ ؟ فَقَالَ الْبَرَاءُ: لَكِنَّ رَسُولَ اللهِ لَمْ يَفِرَّ، كَانَتْ هَوَازِنُ نَاسًا رُمَاةً، وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ، فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ، فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا، وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ.
مسند أبي يعلى 1726لا حكم مسجّل
أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ
مسند أبي يعلى 1727لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا أَقْبَلَ مِنْ سَفَرٍ، قَالَ: آيِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ
مسند أبي يعلى 1728لا حكم مسجّل
أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمِسُونَهَا، يَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا، فَقَالَ: تَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَأَلْيَنُ
مسند أبي يعلى 1729لا حكم مسجّل
أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمِسُونَهَا، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذَا ؟ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَلْيَنُ مِنْ هَذَا
مسند أبي يعلى 1730لا حكم مسجّل
كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ إِلَّا مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ: وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا الْآيَةَ
مسند أبي يعلى 1731لا حكم مسجّل
وَسَمِعَ أَبَا مُوسَى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ: كَأَنَّ صَوْتَ هَذَا مِنْ أَصْوَاتِ آلِ دَاوُدَ