مسند أبي يعلى 1608
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ فِي التَّيَمُّمِ بِالْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.