مسند أبي يعلى 1610
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي غُنْدَرًا، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلِمَةَ، يَقُولُ:
رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَوْمَ الصِّفِّينِ شَيْخًا، طُوَالًا، آدَمَ، آخِذًا الْحَرْبَةَ بِيَدِهِ، وَيَدُهُ تَرْعَدُ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى بَلَغُوا بِنَا شَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَرَفْنَا أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ، وَإِنَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.